الشيخ عزيز الله عطاردي
222
مسند الإمام الرضا ( ع )
نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا لمتعة . ( 1 ) 25 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن محرم انكسرت ساقة ، أي شئ حل له وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ فقلت : من النساء والثياب والطيب فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لابد أن يحج من قابل : قال : قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال : لا قلت : فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رده المشركون قضى عمرته ، فقال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك . ( 2 ) 26 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة : قال : نعم . ( 3 ) 27 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج . ( 4 ) 4 - ( باب التلبية ) 28 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ، قال : إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة ؟ قال : نعم . ( 5 )
--> ( 1 ) التهذيب : 4 - 391 والاستبصار : 2 - 311 . ( 2 ) التهذيب : 5 - 264 . ( 3 ) التهذيب : 5 - 94 والاستبصار : 2 - 176 . ( 4 ) الاستبصار : 2 - 167 . ( 5 ) الكافي : 4 - 399 والاستبصار : 2 - 186 .